ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٥٥ - الحديث ٦
[الحديث ٥]
٥وَ رَوَى أَيْضاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْءٌ إِلَّا الْمَغْرِبَ ثَلَاثٌ.
[الحديث ٦]
٦وَ رَوَى أَيْضاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ تَطَوُّعاً فِي السَّفَرِ قَالَ لَا تُصَلِّ قَبْلَ الرَّكْعَتَيْنِ وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْئاً نَهَاراً
إلا أن له كتابا يرويه جماعة من أجلاء ثقات الأصحاب فيهم من أجمعت
العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، كابن أبي عمير و صفوان، و في ذلك دلالة على الوثوق
على روايته. و يدل على أن في القضاء العبرة بحال الوجوب أول الوقت، و اختلف
الأصحاب فيه أيضا، و جعل الأكثر الخلاف فيه مبنيا على الخلاف في الأداء كما عرفت،
و ذهب المرتضى و ابن الجنيد إلى أنه يقضي بحسب حالها مطلقا في أول وقتها. و اعلم أن التعليل المذكور في الخبر يومي إلى حكم العكس أيضا فتأمل. الحديث الخامس:
و استدل به على سقوط الوتيرة في السفر، و يرد عليه أن المراد بكونها ليس قبلها و لا بعدها شيء عدم صلاة تتعلق بها لا مطلقا، و إلا لزم سقوط نافلة المغرب أيضا و كون الوتيرة نافلة العشاء ممنوع، بل الظاهر أنه يدل من الوتر.
الحديث السادس: صحيح.
و التخصيص بالنهار يخرج الوتيرة، و لا ينتقض بنافلة المغرب، لأنها تحسب